responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 86

فيتوقّف عليه عاد الاشتراك الثانى الدّليل منحصر بالاخبار و وردت فى الموضوع و تصفحها يعطى خلافه على ان الانحصار مم الثالث دليل الشرعى ان اثبته فى الثانى فهو الحجّة و الا فاثباته فيه بمجرّد ثبوته فى الاوّل خطاء و كذا ما يثبته الوضعى من حيث انّه حكم فلا يجرى الا فيه اذا شكّ فى بقائه و يجرى فى الشرعىّ بتبعيّته و اجيب بما مرّ مع انّه مغلوب عليه‌ و يع‌ فى مثل بقاء حرمة الافطار و جوازه و الطهارة و الحدث و الزوجيّة و الملك و شغل الذّمّة و وجوب الخمس او الزكاة و صحّة الصّوم او الاعتكاف و جواز التّصرّف فى مال الطفل مع الشكّ فى الليل و الفجر و الحدث و الطهارة و الزوجيّة و الناقل و الرافع و الاداء و المبطل و البلوغ‌ م‌ و يشترط فيه عدم تغيّر الموضوع و القطع بثبوته فى الاوّل و انتفاء ما يرفعه فى الثانى‌

اصل [اشتراط بقاء الموضوع‌]

استصحاب حال العقل ابقاء العدم الاصلى على ما كان و حجّية فى النفى التكليف ثابتة

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست