responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 214

و ورودها للسّببية لا ينافى المط بل يؤكّده و الاصل عدم التعدّد لو جوّز و لو علم فكالاستثناء لخارج و لنا لزوم اللّغو فى ذكره لو لا المخالفة و هذا يجرى فى الكلّ الا مفهوم اللّقب لانه لو اسقط اختل الكلام قيل فائدته رفع توهّم التخصيص او ثواب الاجتهاد بالقياس قلنا فرع العموم و المساوات و مع ثبوتهما فغير المبحث قيل لا يوجد شرط لا يحتمل فائدة ممّا مرّ قلنا مجرّد دعوى يدفعه التتبّع قيل اثبات وضع بالفائدة قلنا بل بالاستقراء على انّه اولى من الاستبعاد و قد ثبت به الايماء و لنا السّئوال عن علّة القصر مع الامن و الجواب بكونه صدقة و استناد الفهم الى الاستصحاب خلاف الظاهر على ان اصالة القصر عندنا ثابتة للسّيّد ان اردن تحصّنا و اجيب بالاغلبية و المبالغة و انتفاء التّحريم لانتفاء الاكراه و بمعارضة الاجماع قيل قد يكون للشّرط بدل قلنا فهو احدهما و يع‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست