و عدما و القول بان المتعلّقين يتعاكسان وجودا و عدما فى المانعيّة و الشّرطية مط فحصول المنهىّ يرفع الشّرط و يثبت المانع شرعا و ان فرض عدم لزومه فى الخارج عقلا مم و الا لزم الفساد بالنّهى عن كلّ خارج و التخصيص بما لم يعلم خلافه من خارج لا يفيد لانه غير المبحث فافادتهما لهما اذا لم يكونا مفارقين بالكلّية و لنا على الجزء الاوّل من الثانى بعض الظواهر و تبادر الفساد من النهى فى المعاملات عرفا و تمسّك الاوّلين به عليه فى الانكحة و الرّبويّات و تكرّره منهم شائعا ذائعا من غير نكير و على الثانى منه انتفاء الدلالات باسرها و كون الصحّة فى المعاملة ترتّب الاثر و الحرمة لا ينافيه و؟؟؟ حجج المخالفين و جوابها فيما تخالفهم فيه تعلم ما ذكر م عدم دلالته على صحّة المنهىّ عنه مما لا ريب فيه لانتفاء الدّلالات باسرها فلو لم تعلم خارجا يحكم بفساده للاصل و افتقارها الى دليل و الشيبانى يدلّ عليها و الا كان ممتنعا فلا يمنع