responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 107

للعلّة المخالف الاوّل ما يفيد تقدّم القطع و هو غفلة لما ذكر الثانى الطّرد لا يؤثر و العكس لا يعتبر قلنا حصول الظن من اجتماعهما لا ينكر قيل وجد فى مواضع و لم يوجد العلّيّة قلنا للمانع‌

اصل‌

ينقسم العلّة الى وجه الحكمة كوقوع البغضاء فى تحريم الخمر او غيره كالسّكر فيه و الى ما لا يتوقّف على شرط و ما يتوقّف عليه كالزّنا للرّجم بشرط الاحصان و الى قاصرة لا يتجاوز المحلّ و متعدّية يتجاوزه الى الدافعة و الرافعة و الدافعة الرافعة و الى وجوديّة حكمها وجودىّ او عدمىّ و هو التعليل بالمانع و عدميّة حكمها كذلك و الى داخلة ذات المحلّ او جزئه و خارجة بسيطة فوصف شرعىّ او عرفى او لغوىّ او عقلىّ حقيقىّ او اضافى او سلبىّ او مركبة فيتركّب منها كلا او بعضا

اصل [شرائط اركان القياس‌]

للاركان شروط عند القائسين فشروط حكم الاصل عدم نسخه ليبقى اعتبار وصفه و عدم ثبوته بالقياس و الّا لغى الوسط ان اتّحد العلّة كقياس‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست