responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 10

الدّافعة للاصل فيحمل الطلاق و السّبيل و الشرب من النّهر على معانيها الحادثة لا الأوّل‌

اصل [فى التبادر]

يعرف الحقيقة بالتبادر دلالة و ارادة فيتبادر معانى المشترك على الاجتماع او البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس فى العلامة لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنّسبة الى احد معانيه و بعدم السّلب و لا توقّف بديهة فلا دور و المجاز بنقيضهما لا يتبادر غيره و بعدم اطراده و لم يطلق الفاضل و السّخىّ على اللّه و القارورة على مثل الدّن لمانع و لا دور و كلّ منهما باسمه او حدّه او خاصّته و لا يلزمها وفاقا و كذا عكسه كالرّحمن و صحّته فائدة على انّ ما يقصد من فعل لا يجب ترتبه عليه و هى الاصل فى واحدهما اذا اطلق للتّبادر لا فيما لم يعلما او المجاز له و استعمل فى معنى كما تفرد به المرتضى ره للتحكّم و الاشتراك فيجب التوقف و التجوّز و يصحّ اطلاق اللفظ عليهما حقيقة و مجاز العدم مانع و ثبوت حكم كلّ منهما له و

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست