قد يتعلق العلم الإجماليّ بوجوب شيء أو حرمته، فجنس الإلزام و إن كان معلوما لكنّه بخطاب الوجوبيّ يقتضي الفعل، و بخطاب التحريميّ يستدعي الترك، و لا يمكن الجمع بين النوعين. و هذا المورد أحد الموانع التي يسقط فيها العلم الإجماليّ عن التنجيز لطرفيه معا أو واحد منهما معينا، و هما: الفعل، و الترك، فلا يمكن الاحتياط فيه؛ لعدم إمكان الأول تكوينا؛ نظرا الى عدم خلو الإنسان في الأكوان [1] عن الفعل و الترك، و استلزام الثاني الترجيح بلا مرجّح المستحيل عقلا.
و مع هذا الوصف يختلف حال المسألة حكما باختلاف المسالك في جريان التخيير العقليّ و أصالة الإباحة الشرعية، أو التخيير الشرعي، أو البراءة العقلية و الشرعية، أو كليهما بإضافة استصحاب عدم التكليف، أو تقديم
[1] أي الأكوان الأربعة: الافتراق، الاجتماع، الحركة، السكون.