responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 77

الشبهة غير المحصورة، حكمها و ضابطها

الحقّ أنّها كالشبهة البدوية تجري في أطراف محتملاتها الاصول عقلا و نقلا، فيسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز في ناحية وجوب الموافقة القطعية، لا حرمة المخالفة القطعية، فإنّه فيها يظلّ منجّزا؛ و ذلك بلحاظ وجود الاطمئنان بعدم انطباقه على الأطراف، أي: أنّ مرتكب الأطراف بحساب الاحتمالات لمّا يضع إصبعه- مثلا- على كلّ طرف من أطراف المعلوم بالإجمال يرى نفسه مطمئنّا بعدم تطبيقه على موضوع الإصبع إلّا على احتمال ضئيل جدّا، و هذا الاطمئنان أمر عرفيّ عقلائيّ حجّة لديهم.

و ممّا ذكرنا عرف الميزان و الضابط لتشخيص الشبهة المحصورة عن غيرها، ففي كل مورد كان مريد الارتكاب مطمئنّا بانطباق المعلوم بالإجمال على موضع الارتكاب فهو من المحصورة، و اذا كان غير مطمئنّ بذلك بل كان مطمئنّا بعدم الانطباق فهو من غيرها، سواء أعرض عسر أم حرج عند الفعل أو الترك لكثرة الأطراف أم لا، أم اتّفق اضطرار الى أحد الأطراف أو خروجه عن تحت الابتلاء أم لا، فإنّ الضابط الأساسيّ للافتراق بين المحصورة و غيرها هو الاطمئنان الشخصيّ المذكور.

هذا مختصر من حال العلم الإجماليّ الوجدانيّ من حيث اقتضائه لحرمة المخالفة القطعية و كفاية الموافقة الاحتمالية و عدمها.

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست