و المشهور منهم من في مدرسة الشيخ الأنصاريّ و الميرزا النائينيّ- رحمة اللّه عليهما- على المبنى الثاني، بدعوى عدم العثور على دليل معتبر يدلّ على صحة المبنى الأول، بل استظهر أنّ الملاقي عنصر مستقلّ للزوم التجنّب عنه، و فرد جديد من الرجز و الرجس يلزم التحرّز عنه بخطاب تعبّديّ يخصّه في مقابل الخطاب و الإعلام بنجاسة الملاقى.
و على ذلك لا يلزم الاجتناب عن الملاقي لطرف من المعلوم نجاسته بالإجمال، لا وضعا و لا تكليفا؛ للشكّ في ملاقاته للمتنجّس، فأصالة الطهارة و كذا أصالة الإباحة جاريتان فيه من غير معارض بعد سقوطهما في جانب الملاقى و طرفه، فيصحّ به الوضوء إن كان ماء و يحلّ شربه و يجوز أكله إن كان مشروبا أو مأكولا، و لبسه في الصلاة إن كان ملبوسا.
و قد ادّعى شيخنا المظفّر- في أواخر البحث عن الاستصحاب عند الكلام في الشبهة العبائية- الإجماع على الحكم بطهارة الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة.
و هناك بعض التفاصيل في المسألة يرجع لاستيفائها الى الكتب المفصّلة.
تحتّم الاجتناب عن الملاقي كالملاقى
و لكن الاحتياط غير الناكب عن الصراط يقتضي المصير الى ما حقّقه بعض مشايخنا من أساطين العصر، بل نابغة الدهر الشهيد السعيد السيد الصدر، من تحتّم الابتعاد عن الملاقي، كالملاقى و طرفه تكليفا و وضعا؛ لكفاية تنجيز العلم