responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 74

من قبيل: ما لو لاقى شي‌ء لجميع الأطراف المشتبهة بالنجس المعلوم إجمالا و الملاقي لأحد المائعين المشتبهين بالنجس و في مرتبته ملاقي المشتبه الآخر، فإنّ الأول معلوم النجاسة تفصيلا، و الثاني أصل الطهارة فيه معارض مع أصل الطهارة للملاقي الآخر، و عليه لا مناص من الاجتناب عن الملاقيين؛ لحدوث علم إجماليّ ثان بنجاسة أحدهما.

الملاقي لأحد الأطراف المعلوم بالإجمال نجاسته‌

اذا لاقى شي‌ء مائعا يعلم إجمالا بتنجّسه أو بتنجّس مائع آخر فهل يحكم بنجاسة الملاقي؟

قولان مبنيّان:

على أنّ نجاسة الملاقي للنجس هل هي من الآثار و الأحكام المترتّبة على نفس النجس بحيث تكون نجاسته لأجل سراية النجاسة من النجس اليه انبساطا و اتساعا فتكون الملاقاة موجبة لاتّساع دائرة النجس- كما في صورة اتّصال المائع النجس و امتزاجه بغيره- فإنّ هذا يوسّع سراية النجاسة أينما تنتقل، فتصبح النجاسة في الملاقي عين نجاسة الملاقى و يكون الدليل على وجوب الاجتناب عن الملاقي هو الدليل على وجوب الاجتناب عن الملاقى فإنّه من شئونه؟

و على أنّ السراية بابها باب السببيّة، و نجاسة الملاقي فرد آخر منها ورد عليها التعبّد الشرعيّ بوجوب الاجتناب عنه في مقابل وجوب الاجتناب عن الملاقي؟

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست