قاعدة قبح العقاب بلا بيان على المشهور، فالمكلّف مرخّص في الإتيان بالصلاة و تركها.
الاستدلال على الاحتياط بدليل عقلي
علم ممّا تقدم أنّ البراءة مجرى للشبهات الحكمية في موارد الشكوك البدوية، و الكلام الى هنا كان في ذلك.
لا يقال: إنّ الشبهات الحكمية من المشكوكات المقترنة بالعلم الإجماليّ بوجود أحكام كثيرة غير معيّنة في الشريعة المقدسة- بعد إكمال الدين- اختفيت على الناس مصادرها و مخارجها من الأدلّة و الأمارات بظلم الظلمة و غصب الغصبة، فهي ليست من الشكوك الابتدائية الساذجة البسيطة، و لا يمكن إجراء البراءة حينئذ.
و هذا هو الدليل الآخر على الوجوب الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريمية الموسوم بالدليل العقلي [1]، جائيا من قبل العلم الإجماليّ بوجود تكاليف محرّمة فقدت أدلّتها عن نظر المتشرّعة.
[1] لم نتعرّض لأدلّة الاحتياطيّين غير شيء من السنّة، و هذا الدليل العقليّ- مع أنّهم تمسّكوا لإثبات غرضهم بآيات قرآنية أيضا- لكن لمّا كان تقريب دلالتها عليه موهونا جدّا، صفحنا عن ذكرها و تعرّض الجواب عنها، و إن أردت فعليك بالكتب المطوّلة الاصوليّة.