responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 67

بلا بيان، أو استصحاب عدم التكليف.

و لو لم يمكن إعمال ترجيح أدلّة البراءة بالقاعدة بناء على عدم تماميتها في نفسها، و كذا عدم تمامية الاستصحاب لتسليم بعض المناقشات الواردة عليه‌ [1] فالدليلان المتكافئان يتساقطان فيرجع الى القسم الأعلى من أدلة البراءة النافية لثبوت الاحتياط [2].

و لكنّ كلّ ذلك فرض في فرض لا تصل النوبة اليه بعد ما قدّمنا نموذجا من التحقيق الحقيق على عدم القصور لأدلّة البراءة في إيفاء المقصود.

أقسام الشّك البدوي‌

هذا كله في الشكّ البدويّ في التكليف، و هو على قسمين:

قسم متضمّن لاحتمال الوجوب فقط، و في مقابله احتمال عدم الوجوب، مثل: احتمال وجوب الصلوات عند ذكر اسم النبيّ- (صلّى اللّه عليه و آله)-.

أو احتمال الحرمة فقط، و في مقابله احتمال عدمها، مثل: احتمال حرمة شرب الدخان.

و قسم متضمّن لاحتمال الوجوب و الحرمة معا في شي‌ء، و احتمال عدمهما فيه، مثل: صلاة يوم العيد في عصر الغيبة.

و هذا القسم الثاني أيضا مشمول لأدلّة البراءة نقلا كما تقدّم، و عقلا من‌


[1] كما في كلمات صاحب الكفاية و الميرزا النائينيّ و غيرهما.

[2] مثل الآية 119 و 147 من سورة الأنعام، و حديث الرفع و الحجب، و ما هو من هذا القبيل.

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست