responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 63

5- معتبر عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و إنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه الى اللّه و الى رسوله، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم ... الى أن قال: فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» [1].

و هذا صنف ثالث معروف بأنّه من أخبار التثليث، و ذيله من الصنف الثاني.

تحليل علميّ في الاصناف الثلاثة من اخبار الاحتياط

و الإنصاف أنّ لسان الصنف الأول لسان النصيحة و الإرشاد الى أنّ الاحتياط سبب النجاة في مورد العلم بالتكليف إجمالا، و عروض الاشتباه و الالتباس لشخص المكلف به، و هذا أجنبيّ عمّا نحن فيه، و هو التفتيش عن وجود دليل على لزوم الاحتياط في مورد الشك البدوي، ثمّ إجراء البراءة بعد اليأس.

و أمّا الصنف الثاني- و هو الأخبار الآمرة بالكفّ و التوقّف عند الشبهة- فإنّها ناظرة الى الكفّ عن القول بغير علم، و الوقوف أمام خطر المشكوك لا الشكّ، أي اذا كان في الولوج في المشكوك خشية هلكة فالمناسب التريّث‌


[1] وسائل الشيعة ج 18: 114 ب 12 ح 9.

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست