صادرة من الشارع بما أنّه شارع في مقام إثبات السعة على الشاكّ المتحيّر، فهي دالّة على الحكم الشرعي المولوي، و ليست ناظرة الى حكم إرشاديّ بلحاظ أنّ الإطلاق إطلاق شرعيّ مولويّ مساوق مع الإباحة الظاهرية.
إن قلت: إنّ هذا التخريج صحيح فيما لو كان الورود بمعنى الوصول فقط و قد استعمل في الصدور و لا معين في كونه ظاهرا هنا في الأول فيصبح اللفظ مجملا لا يستفاد منه شيء.
الورود معناه الشّائع: الوصول
قلت: نعم، إنّه استعمل في الصدور لكن نادرا، و معناه الشائع هو الوصول، مضافا الى دلالة قرينة داخلية على تأكّد انصراف اللفظ الى المعنى الشائع، و هي صدور لفظي «الورود» و «الإطلاق» عن كرسيّ الشرع و محكمة المولى مولويّا تحبّبا و تكرّما على الأحباب.
المرسل من أصرح أخبار الباب
و عليه أنّها من أصرح أخبار الباب في الدلالة على السعة تجاه الحكم المجهول كليّا أو جزئيّا، و مقدمة على أخبار الاحتياط الآتية لو لا ضعف سندها و إن كانت معاضدة و مؤيّدة بمسندة الأمالي، و فيها زيادة دلالة على البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية، و هي ثبوت الإطلاق و السعة الى وصول الأمر الى