لا عموما جمعيا؛ كي لا تشمل المعتبرة الأحكام التي يجهلها بعضهم دون بعض، سواء كان وجه الحجب أمرا من الامور الخارجية- كإخفاء الغاصبين، أو قهر سماويّ أو جبابريّ كضياع الكتب و هلاكها من قبيل التصانيف الكثيرة لمحمد بن أبي عمير حيث سال المطر عليها، أو دفنتها اخته حينما كان في الحبس و تحت الضغط أربع سنين- أو غير ذلك من قبيل عدم كون المعصوم مأمورا بإبلاغه الى العباد.
و في كل ذلك يصدق إسناد الحجب (حجب الحكم الواقعيّ) اليه سبحانه حقيقة، حيث إنّه ربّ العالمين و خالق الكون و التكوين.
و قد يقتضي بعض المصالح إخفائه و ستره و لو بسلب التوفيق عن العباد لا بسبب تقصيرهم، و ذلك بعدم فحصهم عن الحكم الواقعيّ الفعليّ على ما يشير اليه لفظ: «موضوع عنهم»، أي الحكم الواقعيّ الفعليّ المحجوب المجهول ساقط و مرفوض و متروك عنهم لطفا و رأفة فلا يجب عليهم الاحتياط، و في الحقيقة المرفوع في حقّهم هو إيجاب الاحتياط.
و بهذا الشرح المختصر لهذا الحديث المعتبر ظهر أنّه في واقعة البراءة في الشبهة الحكمية أظهر من حديث الرفع على ما تقدم، و من غيره على ما يأتي؛ لخلوه عن تلك التشاويش و التفاصيل.
مرسل الصّدوق المعاضد برواية الامالى
5- ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق- (عليه السلام)- أنّه قال: «كلّ