responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 51

سياقه، حيث إنّه اجري مجرى الإحسان و الامتنان.

3- أن يكون متعلّقا أو موضوعا- أي متعلق المتعلّق- للحكم الشرعي، فحينئذ يكون له الثبوت الشرعي، فيكون وضعه بيد الشارع و لو بإيجابه الاحتياط و عدمه.

الحديث المعتبر المعروف بحديث الحجب‌

4- حديث الحجب: ورد في معتبرة أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال: «ما حجب اللّه عن العباد فهو موضوع عنهم» [1].

ظاهره أنّ الشي‌ء الذي حجبه اللّه و ستره عن عباده (بلحاظ أنّه فعّال لما يشاء و خبير بالمصالح و أزمّة الامور طرّا بيده و لا يسأل عمّا يفعل) فهو موضوع و مرفوض عنهم بعد جعله و وضعه عليهم، لا ما سكت عنه سبحانه و تعالى و لم يجعله من الأول، فإنّ ما كان غير مجعول من بدء الأمر كيف يصحّ أن يرفع؟

أظهريّة حديث الحجب‌

و ببيان آخر: ظاهر الحجب المسند إليه تعالى أنّ ما حجبه عن عباده باعتبار أنّه ربّهم و صاحب اختيارهم فهو مرفوع عن عمومهم عموما استغراقيا،


[1] جامع أحاديث الشيعة 1: 326 الحديث 606 (8). و في الوسائل 18: 119 الحديث 28 «ما حجب اللّه علمه عن العباد ...».

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست