responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 50

مدلول الدليل الأوّلي، فالحكم الواقعيّ لو كان، يصبح محكوما بحديث الرفع عناية.

و فيما لا يطيقون المرفوع هو الثبوت التشريعيّ للفعل الواصل الى حدّ الحرج، كتكليف المكلّف بشي‌ء لا يطيق لامتثاله، كإرادة الامتثال التفصيليّ في التكاليف المجهولة، و برفعه يرتفع في جانب عقد الحمل للدليل الأوّلي العقوبة- التي هي حكم وضعيّ- على ترك الامتثال ... و هكذا، أي قس على هذا سائر الفقرات في الحديث.

و قد تبيّن إلى هنا أنّ لإجراء الحديث ضوابط ثلاث:

1- أن يكون ما يرفع ممّا لا يعلم فعلا أو ترك فعل من أفعال المكلف أو من تروكه، و يكون ملتفتا و قاصدا اليهما.

2- أن يكون في رفعه و إسقاطه تفضّل و لطف و رأفة و رحمة على الامّة، و اذا كان شيئا في رفعه كلفة و مشقّة عليهم و لو على بعضهم فلا يجري، كالحكم ببطلان بيع من اضطرّ الى بيع داره- مثلا- فإنّ في رفع بيعه تشريعا بالحكم ببطلانه زحمة و تحميل عليه، و كذا لو اكره زيد متوعدا على ضرب شخص بأنّه إن لم يضربه يضرب فلا يجوز لزيد أن يضربه تمسّكا بالحديث، بل عليه أن يتحمّل الضرب؛ لأنّ رفع الحرمة عن ضرب ذلك الشخص غير مشروع؛ بالنظر الى أنّ رفعها مستلزم لعدم الحبّ و الودّ على جميع الامّة و إن كان بالنسبة الى زيد على طبق المنّة.

و الرفع في الحديث اذا يثبت الصعوبة و المشكلة على طرف فهو على خلاف‌

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست