responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 48

و فرض جامع معقول بينهما بأن يراد بلفظة الموصول «ما» الحكم المشكوك كلّيا (الشبهة الحكمية) و جزئيا (الشبهة الموضوعية) يصحّح الإسناد، و المصحّح للذهاب الى التعميم هو إطلاق الموصول، و به يحصل الوصول الى ما هو المأمول.

و اختيار هذه المدارج و المناهج المعقولة المفضّلة لها ثمرات مهمّة، منها:

الهرب و الخلاص من الإشكالات الصعبة المضطربة الواردة على هذا الحديث، صفحنا عنها اقتصادا.

ثمرات مهمّة على المدارج و المناهج‌

و من الثمرات المترتبة على المختار: دفع الإيراد عن شمول الحديث لجانب الترك عند الإكراه أو الاضطرار اليه، حيث يقال: رفع الترك مساوق لوضع الفعل، و الحديث لا ينظر الى الوضع، و إنّما هو ناظر الى الرفع، فيمكن الفرار من محذور تعلّق الاضطرار بالترك، إذ على المختار في المدرج الأول لا ضير في شمول الرفع للثبوت التشريعيّ المنطبق على الترك المضطرّ اليه.

مثاله: لو نذر أن يشرب من ماء زمزم فاضطرّ الى ترك الشرب فالمرفوع هو الثبوت التشريعيّ للترك المضطرّ اليه، و معناه: رفع أثره تفضّلا و امتنانا، و هو وجوب الكفّارة، لا أنّ معناه هو رفع الترك كي يكون مساوقا مع وضع الشرب المضطرّ الى تركه فإنّه أثر باطل.

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست