و مرويّ في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «وضع عن هذه الامّة ستّ: الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا اليه» [1].
و في مرسل الدعائم قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): «رفع اللّه عن هذه الامّة أربعا: ما لا يستطيعون، و ما استكرهوا عليه، و ما نسوا، و ما جهلوا حتّى يعلموا [2].»
الاستدلال بحديث الرّفع على المطلوب في ضمن مدارج ثلاثة
و بعد ثبوت قوّة لسنده متظافرا يتمّ الاستدلال به على نفي وجوب الاحتياط، و على البراءة عن لزوم التحفّظ في الشبهة الحكمية التحريمية و الموضوعية التحريمية بطيّ مدارج ثلاثة:
المدرج الأول: أنّ الرفع الوارد مسند الى وجود الامور التسعة و أنفسها، و لكن في ظرف التشريع، أي: أنّ أكل لحم الحمير المجهول حكما أو موضوعا وجوده التشريعيّ و القانونيّ مرفوع، فليس على آكله حدّ، و ليس متّصفا بالفسق؛ لأنّه لم يفعل حراما.
و بعبارة اخرى واضحة: ظهور حال الشارع في أنّ إنشاء الرفع صادر منه بما