المعصوم (عليه السلام)، و مدلّ على أنّ طريقة الشارع تبليغ المحرّمات لا المباحات، و ليس ذاك إلّا لعدم الحاجة الى بيان الرخصة في الفعل و كفاية عدم وجدان النهي فيه.
وجه تقديم العقل و الاجماع على الكتاب و السّنّة
هذا و إنّما قدّمنا البحث عن مفاد العقل و الإجماع في المسألة لاختصاره، و لأنّ عمدة ما يستدلّ به على البراءة أخذا من الكتاب و السنّة راجعة إلى استقلال العقل، و أنّ الإجماع مستندي، إذ المسلمون- عالما و سوقيا- دأبهم في اتّفاقهم المذكور على وفق ما جاء من الشارع بلسان الوحي.