responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 26

الناحية الاولى:

دعوى ذهاب كلّ العلماء من متأخّري المتأخّرين- و فيهم الاحتياطيّون و المجتهدون- الى البراءة و الأمن عن العقاب على فعل شي‌ء مجهول الحكم، أي: لم يرد فيه دليل عقليّ أو نقليّ على تحريمه.

و هذه الدعوى إنّما هي تنفع بعد إبطال أدلّة الاحتياطيّين عقلا و نقلا، و المسلّم بطلانها على ما يأتي.

الناحية الثانية:

دعوى إجماع جميع العلماء من المتقدّمين و المتأخّرين على أنّ ما يشكّ فيه من حيث الحرمة و لم يرد على تحريمه دليل يجوز ارتكابه، و لا يجب الاحتياط فيه.

و بالإمكان تحصيل هذا النحو من الإجماع من:

1- ملاحظة كلمات العلماء في كتبهم من مباحث الفقه و اصوله و فتاواهم من زمن الكلينيّ و المفيد و الصدوقين و السيّدين و الشيخ الطوسيّ و غيرهم من المشايخ فإنّ اللائح منها عدم وجوب الاحتياط في المسألة.

2- ملاحظة الإجماعات المنقولة و الشهرات المحقّقة من تتّبع كلمات الأصحاب المتضمّنة لدعوى اعتقاد الإمامية و أهل مذهبهم، و اتّفاق المحصّلين و المحقّقين الباحثين عن مآخذ الشريعة، و إطباق العلماء على أصل البراءة فيما شكّ في حكمه و لم يرد فيه نصّ.

3- ملاحظة سيرة المسلمين، فإنّهم بعد الفحص و عدم وجدانهم الدليل على حكم شي‌ء بانون على عدم وجوب الاجتناب عنه، و بمجرّد احتمال ورود النهي عنه من الشرع لا يعتنون به، و هذا إجماع عمليّ منهم كاشف عن رضا

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست