responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

بالإحرام، و يجب عليه إرساله، فإن أمسكه ضمنه.

مسائل

(الأولى) المحرم في الحل يجب عليه الفداء،

و المحل في الحرم القيمة، و يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.

(الثانية) القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا و سهوا و جهلا،

و لو تكرر خطأ تكررت الكفارة، و كذا العمد.

(الثالثة) لو اضطر إلى أكل الصيد و الميتة أكل و فداه مع المكنة،

و الا أكل الميتة.

(الرابعة) فداء الصيد المملوك لصاحبه، و غير المملوك يتصدق به،

و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.

(الخامسة) ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى،

و ان كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.

(السادسة) حد الحرم بريد في بريد،

من أصاب فيه صيدا ضمنه.

الفصل الثاني- في بقية المحظورات

و فيه مسائل:

(الاولى) من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه،

و عليه إتمامه و القضاء من قابل، و بدنة. سواء كان الحج فرضا أو نفلا، و عليها مثل ذلك إن طاوعته، و عليهما الافتراق- و هو أن لا ينفردا بالاجتماع- ان حجا في القابل، من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك.

و لو أكرهها صح حجها و يحمل عنها الكفارة، و لو كان بعد الموقفين صح الحج و وجبت البدنة على كل واحد منهما.

و لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فان عجز فبقرة أو شاة، و لو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة [1].

و لو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة. و لو جامع في إحرام العمرة قبل السعي


[1] في بعض النسخ اضافة: فان عجز عنها فبقرة أو شاة.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست