responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65

كتاب الصوم

و فيه أبواب:

الباب الأول الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية،

فإن تعين الصوم كرمضان كفت فيه نية القربة، و الا افتقر الى التعيين. و وقتها الليل، و يجوز تجديدها الى الزوال، فإذا زالت الشمس فات وقتها و وجب الإمساك في رمضان و المعين، ثم قضاه.

و يجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله، و يجوز تقديم النية عليه [1].

و يوم الشك يصام- ندبا- عن شعبان، فان اتفق أنه من رمضان أجزأ. و لو أصبح بنية الإفطار و لم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد النية إلى الزوال، و لو كان بعد الزوال أمسك واجبا و قضى.

و محل الصوم النهار، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب.

الباب الثاني (فيما يمسك عنه)

و هو ضربان: واجب، و ندب.

فالواجب: الأكل، و الشرب، و الجماع في القبل و الدبر، و الاستمناء، و إيصال


[1] في سائر النسخ هنا اضافة: بيوم أو يومين.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست