و لعيالهم، و يكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة. و يعطى صاحب دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب.
الصنف (الثالث) العاملون
، و هم السعاة للصدقات.
الصنف (الرابع) المؤلفة قلوبهم
، و هم الذين يستمالون للجهاد و ان كانوا كفارا.
الصنف (الخامس) في الرقاب
، و هم المكاتبون و العبيد الذين في الشدة.
الصنف (السادس) الغارمون
، و هم المدينون في غير معصية اللّه.
الصنف (السابع) في سبيل اللّه
، و هو كل مصلحة أو قربة، كالجهاد، و الحج، و بناء المساجد و القناطر.
الصنف (الثامن) ابن السبيل
، و هو المنقطع به في الغربة، و ان كان غنيا في بلده، و الضيف إذا كان سفرهما مباحا.
و يعتبر في الأولين الايمان، و يعطى أولاد المؤمنين. و لو اعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.
و أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه، من الأبوين و ان علوا، و الأولاد و ان نزلوا، و الزوجة، و المملوك.
و ان لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم و تمكنوا من الخمس [1].
و تحل للهاشمي المندوبة، و يجوز إعطاء مواليهم. و يجوز تخصيص واحد بها اجمع.
و المستحب تقسيطها على الأصناف.
و أقل ما يعطى الفقير ما يجب في الناصب الأول، و لا حد للكثرة.
الباب الرابع (في زكاة الفطرة)
و هي واجبة على المكلف الحر الغني، و هو مالك سنته، في كل سنة، عند هلال شوال، و تتضيق عند صلاة العيد.
و يجوز تقديمها في رمضان، و لا تؤخر عن العيد الا لعذر.
و لو فاتت قضيت، و لو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان. و لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.
[1].