responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 62

و لعيالهم، و يكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة. و يعطى صاحب دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب.

الصنف (الثالث) العاملون

، و هم السعاة للصدقات.

الصنف (الرابع) المؤلفة قلوبهم

، و هم الذين يستمالون للجهاد و ان كانوا كفارا.

الصنف (الخامس) في الرقاب

، و هم المكاتبون و العبيد الذين في الشدة.

الصنف (السادس) الغارمون

، و هم المدينون في غير معصية اللّه.

الصنف (السابع) في سبيل اللّه

، و هو كل مصلحة أو قربة، كالجهاد، و الحج، و بناء المساجد و القناطر.

الصنف (الثامن) ابن السبيل

، و هو المنقطع به في الغربة، و ان كان غنيا في بلده، و الضيف إذا كان سفرهما مباحا.

و يعتبر في الأولين الايمان، و يعطى أولاد المؤمنين. و لو اعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.

و أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه، من الأبوين و ان علوا، و الأولاد و ان نزلوا، و الزوجة، و المملوك.

و ان لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم و تمكنوا من الخمس [1].

و تحل للهاشمي المندوبة، و يجوز إعطاء مواليهم. و يجوز تخصيص واحد بها اجمع.

و المستحب تقسيطها على الأصناف.

و أقل ما يعطى الفقير ما يجب في الناصب الأول، و لا حد للكثرة.

الباب الرابع (في زكاة الفطرة)

و هي واجبة على المكلف الحر الغني، و هو مالك سنته، في كل سنة، عند هلال شوال، و تتضيق عند صلاة العيد.

و يجوز تقديمها في رمضان، و لا تؤخر عن العيد الا لعذر.

و لو فاتت قضيت، و لو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان. و لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.


[1].

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست