responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55

هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج.

الشرط (الخامس) أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره،

فلا يترخص قبل ذلك.

و مع حصول الشرائط يجب التقصير، إلا في حرم اللّه و حرم رسوله (صلى اللّه عليه و آله) و مسجد الكوفة و الحائر- على ساكنه السلام- فإنه يتخير، و لو أتم في غيرها عمدا أعاد، و الجاهل لا يعيد، و الناسي يعيد في الوقت لا خارجه.

و لو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت، و لو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم.

و لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم، و لو لم ينو قصر الى ثلاثين يوما ثم يتم.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست