و لو فاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمد [2]، فان لم يتمكن فعن كل يوم.
الباب السادس (في صلاة الجماعة)
و هي واجبة في الجمعة و العيدين بالشرائط، و مستحبة في الفرائض الباقية، و العيدين مع اختلال الشرائط، و الاستسقاء.
و تنعقد باثنين فصاعدا، و لا تصح مع حائل بين الامام و المأموم يمنع المشاهدة- إلا في المرأة-، و لا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به، و يجوز العكس، و لا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.
و لو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة و الا فلا، و لا يقرأ المأموم مع المرضى [3] و لا يتقدمه في الأفعال.
و لا بد من نية الايتمام، و يجوز اختلافهما في الفرض.
و إذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه، و ان كانوا جماعة فخلفه، الا العاري فإنه يجلس وسطهم.
و كذا المرأة [4]، و لو صلين مع الرجال تأخرن عنهم [5].
و يعتبر في الإمام التكليف، و العدالة، و طهارة المولد.
[1] و ينوي بكل واحد منها القضاء، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت في الحضر و اما إذا كانت في السفر و لم ينو الإقامة صلى ثلاثا و اثنين فقط.
[2] المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو، اى (750 غراما).
[3] اى مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه، اما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة.
[4] أي حكمها كحكم الرجل، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل.
[5] أو يجعل بين الرجال و النساء ستر و حينئذ فلا تضر المساواة و تصح الجماعة.
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 52