responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52

(السابعة) الفوائت تترتب

كالحواضر.

(الثامنة) من فاتته فريضة و لم يعلم ما هي

صلى ثلاثا و أربعا و اثنين [1].

(التاسعة) الحاضر يقضى ما فاته في السفر قصرا،

و المسافر يقضى ما فاته في الحضر تماما.

(العاشرة) يستحب قضاء النوافل المرتبة،

و لو فاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمد [2]، فان لم يتمكن فعن كل يوم.

الباب السادس (في صلاة الجماعة)

و هي واجبة في الجمعة و العيدين بالشرائط، و مستحبة في الفرائض الباقية، و العيدين مع اختلال الشرائط، و الاستسقاء.

و تنعقد باثنين فصاعدا، و لا تصح مع حائل بين الامام و المأموم يمنع المشاهدة- إلا في المرأة-، و لا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به، و يجوز العكس، و لا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.

و لو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة و الا فلا، و لا يقرأ المأموم مع المرضى [3] و لا يتقدمه في الأفعال.

و لا بد من نية الايتمام، و يجوز اختلافهما في الفرض.

و إذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه، و ان كانوا جماعة فخلفه، الا العاري فإنه يجلس وسطهم.

و كذا المرأة [4]، و لو صلين مع الرجال تأخرن عنهم [5].

و يعتبر في الإمام التكليف، و العدالة، و طهارة المولد.


[1] و ينوي بكل واحد منها القضاء، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت في الحضر و اما إذا كانت في السفر و لم ينو الإقامة صلى ثلاثا و اثنين فقط.

[2] المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو، اى (750 غراما).

[3] اى مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه، اما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة.

[4] أي حكمها كحكم الرجل، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل.

[5] أو يجعل بين الرجال و النساء ستر و حينئذ فلا تضر المساواة و تصح الجماعة.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست