responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46

و يكره الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطي، و الفرقعة، و العبث، و الإقعاء، و التنخم، و البصاق، و نفخ موضع السجود، و التأوه، و مدافعة الأخبثين.

و يحرم قطع الصلاة [1] لغير ضرورة، و في عفص الشعر للرجل قولان.

و يجوز تسميت العاطس [2]، ورد السلام [3]، و الدعاء بالمباح [4].

الباب الثالث (في بقية الصلوات)

و فيه فصول:

[الفصل] الأول- في الجمعة

و هي ركعتان عوض الظهر، و وقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله.

و شروطها: السلطان العادل، أو من نصبه، و العدد- و هو خمسة نفر أحدهم الامام-، و الخطبتان- و هما حمد اللّه تعالى و الصلاة على النبي و آله و الوعظ و قراءة سورة خفيفة من القرآن-، و الجماعة، و أن لا يكون هناك جمعة اخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال [5] و تجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض و العمى و العرج، و ان لا يكون هما [6]، و لا مسافرا.

و لو كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور.

و لو فاتت وجبت الظهر.

و يجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها، و قيام الخطيب مع القدرة.


[1] اى الفريضة.

[2] اى يقال للعاطس: يرحمك اللّه.

[3] بل هو واجب بالمثل.

[4] و قد ورد كل هذا في أبواب قواطع الصلاة في الوسائل ج 4 فراجع.

[5] و هو فرسخ واحد يعادل خمس كيلو مترات و نصف تقريبا. «فان اتفقا بطلتا، و ان سبقت إحداهما- و لو بتكبيرة الإحرام- بطلت المتأخرة» شرائع الإسلام.

[6] الهم: الشيخ الكبير الذي يتعذر أو يصعب عليه الحضور.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست