اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 46
و يكره الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطي، و الفرقعة، و العبث، و الإقعاء، و التنخم، و البصاق، و نفخ موضع السجود، و التأوه، و مدافعة الأخبثين.
و يحرم قطع الصلاة [1] لغير ضرورة، و في عفص الشعر للرجل قولان.
و يجوز تسميت العاطس [2]، ورد السلام [3]، و الدعاء بالمباح [4].
الباب الثالث (في بقية الصلوات)
و فيه فصول:
[الفصل] الأول- في الجمعة
و هي ركعتان عوض الظهر، و وقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله.
و شروطها: السلطان العادل، أو من نصبه، و العدد- و هو خمسة نفر أحدهم الامام-، و الخطبتان- و هما حمد اللّه تعالى و الصلاة على النبي و آله و الوعظ و قراءة سورة خفيفة من القرآن-، و الجماعة، و أن لا يكون هناك جمعة اخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال [5] و تجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض و العمى و العرج، و ان لا يكون هما [6]، و لا مسافرا.
و لو كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور.
و لو فاتت وجبت الظهر.
و يجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها، و قيام الخطيب مع القدرة.