اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 32
الجنازة-، و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و يستحب فيها الطهارة و ليست شرطا.
مسائل
(الاولى)
لا يصلى عليه الا بعد تغسيله و تكفينه.
(الثانية)
يكره الصلاة على الجنازة مرتين.
(الثالثة)
لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما و ليلة.
(الرابعة)
يستحب أن يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة، و لو اتفقا جعل الرجل مما يليه.
(الخامسة)
يجب ان يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.
البحث (الخامس) الدفن:
و الواجب ستره في الأرض عن الهوام و السباع، و طم [1] رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
و يستحب اتباع الجنازة [2]، أو مع أحد جانبيها، و تربيعها [3]، و وضعها عند القبر- ان كان رجلا-، و قدامه مما يلي القبلة- ان كان امرأة-، و أخذ الرجل من قبل رأسه و المرأة عرضا، و حفر القبر قدر قامة أو الى الترقوة، و اللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس، و الذكر عند تناوله و عند وضعه في اللحد، و التحفي [4]، و حل الإزار، و كشف الرأس، و حل عقد الأكفان، و وضع خده على التراب، و وضع شيء من التربة معه، و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، و شرج اللبن [5]، و الخروج من قبل رجليه، و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف، و طم القبر، و تربيعه، و صب الماء عليه دورا، و وضع اليد عليه، و الترحم، و تلقين الولي
[1] في سائر النسخ «و كتم» و هو خطأ، إذ لا يكفى الكتم بلا طم، اى دفن.