responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32

الجنازة-، و لا قراءة فيها و لا تسليم.

و يستحب فيها الطهارة و ليست شرطا.

مسائل

(الاولى)

لا يصلى عليه الا بعد تغسيله و تكفينه.

(الثانية)

يكره الصلاة على الجنازة مرتين.

(الثالثة)

لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما و ليلة.

(الرابعة)

يستحب أن يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة، و لو اتفقا جعل الرجل مما يليه.

(الخامسة)

يجب ان يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.

البحث (الخامس) الدفن:

و الواجب ستره في الأرض عن الهوام و السباع، و طم [1] رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

و يستحب اتباع الجنازة [2]، أو مع أحد جانبيها، و تربيعها [3]، و وضعها عند القبر- ان كان رجلا-، و قدامه مما يلي القبلة- ان كان امرأة-، و أخذ الرجل من قبل رأسه و المرأة عرضا، و حفر القبر قدر قامة أو الى الترقوة، و اللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس، و الذكر عند تناوله و عند وضعه في اللحد، و التحفي [4]، و حل الإزار، و كشف الرأس، و حل عقد الأكفان، و وضع خده على التراب، و وضع شيء من التربة معه، و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، و شرج اللبن [5]، و الخروج من قبل رجليه، و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف، و طم القبر، و تربيعه، و صب الماء عليه دورا، و وضع اليد عليه، و الترحم، و تلقين الولي


[1] في سائر النسخ «و كتم» و هو خطأ، إذ لا يكفى الكتم بلا طم، اى دفن.

[2] اى المشي خلفها.

[3] اى حمل الجنازة من جوانبها الأربعة، بأن يحمل مقدمها الأيمن ثم مؤخرها الأيمن ثم مؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر.

[4] اى ان يكون المتلقى للميت في القبر حافيا غير منتعل.

[5] اى ينضدها بالطين و شبهه بحيث لو أهالوا عليه التراب لم تصل، إليه إذ لا يكره الإهالة لكل أحد.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست