responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 29

و يحرم عليها دخول المساجد- الا اجتيازا، عدا المسجدين [1]-، و قراءة العزائم [2] و مس كتابة القرآن.

و يحرم على زوجها وطؤها، و لو وطأ عزر و كفر مستحبا [3].

و لا ينعقد لها صلاة، و لا صوم، و لا طهارة رافعة للحدث، و لا طواف، و لا اعتكاف، و لا يصح طلاقها، و لا يجب عليها قضاء الصلاة، و يجب قضاء الصوم.

و يكره لها قراءة ما عدا العزائم، و مس المصحف، و حمله، و الخضاب، و الوطي قبل الغسل، و الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة.

و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة، و الجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.

الفصل الثالث- في الاستحاضة

و هو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.

فإن كان الدم قليلا- و هو أن يظهر على القطنة و لا يغمسها- وجب عليها تغيير القطنة و تجديد الوضوء لكل صلاة، و ان كان كثيرا- و هو أن يغمس القطنة و لا يسيل- وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، و ان كان أكثر منه- و هو أن يسيل- وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما. و غسلها كغسل الحائض.

و إذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر.

الفصل الرابع- في النفاس

و هو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها [4].

و لا حد لأقله، و أكثره عشرة أيام.


[1] مسجد الحرام و مسجد النبي (صلى اللّه عليه و آله) فإنه يحرم عليها اجتيازهما أيضا.

[2] سبق تفسيرها في الهامش رقم (2) من الصفحة السابقة.

[3] بل اختار المتأخرون الوجوب دينارا في الثلث الأول، و نصفه في الثاني، و ربعه في الثالث.

[4] إذا ولدت المرأة و لم تر دما فليس لها نفاس.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست