responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193

كتاب القصاص [و الديات]

[1] و فيه فصول:

[الفصل] الأول القتل:

اما عمد. و هو ان يقصد بفعله الى القتل، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له و لو نادرا، أو يقصد الى فعل يقتل غالبا و ان لم يقصد القتل.

و اما شبيه عمد. و هو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.

و اما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل و القصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، و كذا أقسام الجراح.

و يثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل، في النفس المعصومة المتكافئة، سواء كان مباشرة كالذبح و الخنق، أو تسبيبا كالرمي بالسهم و الحجر و الضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله، و الإلقاء إلى الأسد فيفترسه، و كذا لو جرحه فسرت الجناية فمات، و يدخل قصاص الطرف و ديته [2] في قصاص النفس و ديتها. و لو جرحه ثم قتله فان فرق اقتص منهما و الا فالنفس.

و لو اكره غيره على القتل اقتص من القاتل، و كذا لو أمر، و يخلد الأمر السجن به، و ان كان عبد الأمر.


[1] ليست في نسخة الأصل.

[2] في صورة السراية إلى النفس، يتداخلان.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست