responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190

الفصل الثاني عشر- في حد المحارب و غيره

كل من جرد السلاح للاخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا، تخير الامام بين: قتله، و صلبه، و قطعه مخالفا [1]، و نفيه. و لو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، و لو تاب بعدها لم يسقط.

و إذا نفى كتب الى كل بلد بالمنع من معاملته و مؤاكلته و مجالسته الى ان يتوب.

و اللص محارب يدفع مع غلبة السلامة، فإن قتل فهدر.

و من كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فان قتلاه فهدر.

و من دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه.

و يعزر المختلس و المستلب، و المحتال بشهادة الزور و غيرها، و المبنج [2]، بما يرتدع غيره [به] و يستعاد منه ما أخذه.

مسائل

[الأولى]: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر،

ثم ان كانت مأكولة اللحم حرم لحمها و لحم نسلها، و تذبح و تحرق و يغرم قيمتها لصاحبها، و لو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة الى ان يقطع إلى واحدة.

و لو كانت غير مأكولة [3] أخرجت من البلد و بيعت في غيره، و يغرم قيمتها لصاحبها ان لم يكن له، و يتصدق بالثمن على رأي.

و يثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين.

و لو تكرر التعزير قتل في الرابعة.

(الثانية) من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد و اعتبار الإحصان،

و يغلظ هاهنا العقوبة، و لو كانت الميتة زوجة عزر، و يثبت بأربعة.


[1] أي اليد اليمنى و الرجل اليسرى كقطع السارق من مفصل الأصابع عدا الإبهام. و قد وردت رواية معتبرة فيمن لم يأخذ ما لا و لم يقتل أحدا و لم يجرح ان يقتصر فيه على النفي دون القطع و القتل. نعم لو قتل تعين قتله- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

[2] من البنج معرب بنگ (بالگاف الفارسية): نبت مسبت مخبط للعقل- بديع اللغة.

[3] في بعض النسخ هنا اضافة «اللحم»، و المراد بها غير المعدة للأكل و ان كانت جائزة الأكل كالخيل و البغال و الحمير، فلا يجرى حكم الذبح و الإحراق عليها. و من هنا يعلم ان اضافة: اللحم غير مقصودة، لأنها تفيد المعنى المصطلح و هو غير مقصود.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست