responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188

الفصل العاشر- في حد المسكر

من تناول مسكرا و فقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم و التكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره و كتفه، و يتقى وجهه و فرجه، بعد الإفاقة، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا. و لو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.

و لو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد و يحد مستحل غيره [1].

و لو باع الخمر مستحلا استتيب، فان تاب و الا قتل، و يعزر بائع غيره.

و لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، و لا يسقط بعدها. و لو أقر ثم تاب تخير الامام.

و يثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من أهله.

و لو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد.

و من استحل ما اجمع على تحريمه كالميتة قتل، و لو تناوله محرما عزر.

و لا دية لمقتول الحد أو التعزير، و لو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال.

الفصل الحادي عشر- في حد السرقة

و يشترط في قطع السارق: التكليف، و انتفاء الشبهة، و هتك الحرز- و هو المستور بقفل أو غلق أو دفن- و إخراج النصاب- و هو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة- بنفسه سرا.

و مع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى، فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب، فان عاد ثالثا خلد السجن، فان سرق فيه قتل. و لو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.

و لو سرق الطفل أو المجنون عزرا، و لا يقطع العبد بسرقة مال السيد، و يقطع الأجير و الزوج و الزوجة و الضيف مع الإحراز دونهم. و يستعاد المال من السارق.

و لا يقطع السارق من المواضع المنتابة [2] كالحمامات و المساجد، و لا من الجيب


[1] قال في (شرائع الإسلام): «و اما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، و يقام الحد مع شربها مستحلا و محرما».

[2] هي الأمكنة التي يدخل الناس إليها بالنوبة.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست