اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 188
الفصل العاشر- في حد المسكر
من تناول مسكرا و فقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم و التكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره و كتفه، و يتقى وجهه و فرجه، بعد الإفاقة، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا. و لو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.
و لو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد و يحد مستحل غيره [1].
و لو باع الخمر مستحلا استتيب، فان تاب و الا قتل، و يعزر بائع غيره.
و لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، و لا يسقط بعدها. و لو أقر ثم تاب تخير الامام.
و يثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من أهله.
و لو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد.
و من استحل ما اجمع على تحريمه كالميتة قتل، و لو تناوله محرما عزر.
و لا دية لمقتول الحد أو التعزير، و لو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال.
الفصل الحادي عشر- في حد السرقة
و يشترط في قطع السارق: التكليف، و انتفاء الشبهة، و هتك الحرز- و هو المستور بقفل أو غلق أو دفن- و إخراج النصاب- و هو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة- بنفسه سرا.
و مع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى، فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب، فان عاد ثالثا خلد السجن، فان سرق فيه قتل. و لو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
و لو سرق الطفل أو المجنون عزرا، و لا يقطع العبد بسرقة مال السيد، و يقطع الأجير و الزوج و الزوجة و الضيف مع الإحراز دونهم. و يستعاد المال من السارق.
و لا يقطع السارق من المواضع المنتابة [2] كالحمامات و المساجد، و لا من الجيب
[1] قال في (شرائع الإسلام): «و اما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، و يقام الحد مع شربها مستحلا و محرما».