responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182

و ما يصلح لهما بينهما. و قال في (المبسوط): إذا لم تكن بينة و يدهما عليه فهو لهما، و لو تعارضت البينتان قضى للخارج الا ان تشهد بينة المتشبث بالسبب. و لو شهدتا بالسبب فللخارج، و لو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية، و لو كان في يد ثالث قضى للأعدل فالأكثر عددا، و ان تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة، فإن امتنع أحلف الأخر، فإن امتنعا قسم بينهما.

الفصل الخامس- في صفات الشاهد

و هي ستة: البلوغ، و كمال العقل، و الايمان، و العدالة، و انتفاء التهمة [1] و طهارة المولد.

و تقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر و عدم الاختلاف و عدم الاجتماع على المحرم.

و تقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين. و لا تقبل شهادة الفاسق الا مع التوبة، و لا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، و لا الوصي فيما له الولاية فيه، و كذا الوكيل، [2] و لا العدو، و لا شهادة الولد على الوالد، و يجوز العكس، و تقبل شهادة كل منهما لصاحبه، و كذا الزوجان.

و لا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و في غيره قولان. و لو أعتق قبلت له و عليه.

و لو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.

و لا تقبل شهادة المتبرع [3]، و لا شهادة النساء في الهلال و الطلاق و الحدود، و تقبل مع الرجال [4] في الحقوق [5] و الأموال، و تقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة و عيوب


[1] التهمة المانعة هي التي يجر الشاهد فيها نفعا الى نفسه كالشريك و الأجير و الغريم، و أما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع كالصداقة و القرابة و الجوار و نحوها، نعم للخصم أن يجرحه بها فينظر الحاكم فيها ردا أو قبولا.

[2] في سائر النسخ هنا اضافة: و لا القاذف.

[3] في حقوق الناس فقط.

[4] في بعضها: ففي الزنا الموجب للرجم يكفى ثلاثة رجال و امرأتان، و في الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة.

[5] في سائر النسخ: في الحدود. و علق عليه كاشف الغطاء (قده) يقول: في النسخة الصحيحة: في الحقوق.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست