responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177

الام تساووا في ميراثه.

و ولد الزنا: لا يرثه الزاني و لا الزانية و لا من يتقرب بهما، و لا يرثهم، و انما يرثه ولده و زوجه أو زوجته، و هو يرثهم، و مع عدمهم الامام.

و الحمل: ان سقط حيا ورث، و الا فلا، و يوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، و يعطي أصحاب الفرض أقل النصيبين، و دية الجنين لأبويه و من يتقرب بهما أو بالأب.

و المفقود: يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.

الفصل السادس- في ميراث الخنثى

و هو من له فرجان، فأيهما سبق بالبول منه حكم له، و لو تساويا حكم للمتأخر في الانقطاع، فان تساويا اعطي نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة.

و لو خلف ولدين ذكرا و خنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا و أنثى، و ضربت احدى الفريضتين في الأخرى، ثم المجتمع [1] في حالتيه [2] فيكون اثنى عشر، للخنثى خمسة [3] و للذكر سبعة. و لو كان معه أنثى كان لها خمسة و للخنثى سبعة [4] و لو اجتمعا معه فالفريضة من


[1] اى المجتمع من ضرب احدى الفريضتين في الأخرى: أي الستة المجتمعة من ضرب فريضة الذكرين: اى الاثنين، في فريضة الذكر و الأنثى: أي الثلاثة.

[2] أي حالتي فرضه ذكرا أو فرضه أنثى: اى الحالتين: اى الاثنين. يعنى يضرب مجموع الستة في اثنين، فيكون اثنى عشر. و في سائر النسخ هنا اضافة: في مخرج النصف، و هي زائدة، لأنها ان كانت كان عبارة: في حالتيه زائدة، لأن الستة ليس هو العدد المجتمع من حالتي الخنثى بل هو اثنان، فتارة واحد من اثنين و اخرى واحد من ثلاثة، و إذا كان المراد به الاثنين كانت عبارة: في مخرج النصف، زائدة لا محالة. و العجب ان خفي هذا على الكثير!.

[3] و هي مجموع نصف حظ الذكر مع الذكر: ثلاثة من ستة، و نصف حظ الأنثى مع الذكر:

اثنين من أربعة.

[4] لأن الخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من اثنين، و اخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من ثلاثة: اثنان للخنثى و واحدة للأنثى، فيضرب الثلاثة في الاثنين: «3 في 2 يساوى 6» ثم تضرب الستة في الاثنين ايضا- كما سبق- «6 في 2 يساوى 12»، فعلى كون الخنثى ذكرا لها ثمانية، فنصف حظ الذكر و الأنثى يكون سبعة.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست