اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 177
الام تساووا في ميراثه.
و ولد الزنا: لا يرثه الزاني و لا الزانية و لا من يتقرب بهما، و لا يرثهم، و انما يرثه ولده و زوجه أو زوجته، و هو يرثهم، و مع عدمهم الامام.
و الحمل: ان سقط حيا ورث، و الا فلا، و يوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، و يعطي أصحاب الفرض أقل النصيبين، و دية الجنين لأبويه و من يتقرب بهما أو بالأب.
و المفقود: يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.
الفصل السادس- في ميراث الخنثى
و هو من له فرجان، فأيهما سبق بالبول منه حكم له، و لو تساويا حكم للمتأخر في الانقطاع، فان تساويا اعطي نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة.
و لو خلف ولدين ذكرا و خنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا و أنثى، و ضربت احدى الفريضتين في الأخرى، ثم المجتمع [1] في حالتيه [2] فيكون اثنى عشر، للخنثى خمسة [3] و للذكر سبعة. و لو كان معه أنثى كان لها خمسة و للخنثى سبعة [4] و لو اجتمعا معه فالفريضة من
[1] اى المجتمع من ضرب احدى الفريضتين في الأخرى: أي الستة المجتمعة من ضرب فريضة الذكرين: اى الاثنين، في فريضة الذكر و الأنثى: أي الثلاثة.
[2] أي حالتي فرضه ذكرا أو فرضه أنثى: اى الحالتين: اى الاثنين. يعنى يضرب مجموع الستة في اثنين، فيكون اثنى عشر. و في سائر النسخ هنا اضافة: في مخرج النصف، و هي زائدة، لأنها ان كانت كان عبارة: في حالتيه زائدة، لأن الستة ليس هو العدد المجتمع من حالتي الخنثى بل هو اثنان، فتارة واحد من اثنين و اخرى واحد من ثلاثة، و إذا كان المراد به الاثنين كانت عبارة: في مخرج النصف، زائدة لا محالة. و العجب ان خفي هذا على الكثير!.
[3] و هي مجموع نصف حظ الذكر مع الذكر: ثلاثة من ستة، و نصف حظ الأنثى مع الذكر:
اثنين من أربعة.
[4] لأن الخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من اثنين، و اخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من ثلاثة: اثنان للخنثى و واحدة للأنثى، فيضرب الثلاثة في الاثنين: «3 في 2 يساوى 6» ثم تضرب الستة في الاثنين ايضا- كما سبق- «6 في 2 يساوى 12»، فعلى كون الخنثى ذكرا لها ثمانية، فنصف حظ الذكر و الأنثى يكون سبعة.
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 177