اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 175
كأبوين و ست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب [1] في الفريضة.
و لو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات و الأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب [2].
و لو زادت الفريضة ردت على غير الزوج و الزوجة و الام مع الاخوة [3].
و ذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد.
[1] انما كان وفق العدد- و العدد ستة- مع النصيب- و هو أربعة- ثلاثة، لأن الأربعة إذا قيس بالستة زاد اثنان، و هو النصف، فإذا ضربنا نصف الأربعة فيها لم يحصل المخرج الموافق، و إذا ضربنا نصف الأربعة في الستة كان كذلك، و إذا ضربنا نصف الستة في الأربعة كان كذلك، و لكنا إذا ضربنا نصف الستة فيها حصل المخرج الموافق للعدد و النصيب. هكذا: «3 زائد 3 زائد 12 يساوى 18».
[2] و هذا لعدم القول بالعول الذي يقول به العامة أي دخول النقص على الجميع، و بطلانه من ضروريات مذهبنا. و تصويره: كما إذا ماتت امرأة و لها زوج و أبوان و بنت، فللزوج الربع و للأبوين الثلث و للبنت النصف، فينقص. أو مات رجل و له زوجة و أبوان و بنتان، فللأبوين الثلث و للزوجة الثمن و للبنتين الثلثان، فينقص.
[3] في بعض النسخ: الأخت، و هو خطأ، إذ لا خصوصية للأخت في حجب الام عن الرد عليها، بل الحاجب هم الاخوة و الأخوات مطلقا. و القول بالحجب لعدم القول بالتعصيب الذي يقول به العامة أي رد الزائد على عصبة الأب فقط، و بطلانه من ضروريات مذهبنا. و تصويره: كما إذا مات رجل و له بنت و أبوان و زوجة و اخوة، فللبنت النصف و للأبوين الثلث و للزوجة الثمن، فيزيد شيء يرد على الأب و البنت فقط، و لا يرد على الام لوجود الاخوة، و لا على الزوج لانه سبب لا نسب
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 175