اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 173
له، و ورث مع فقد كل مناسب و مسابب، و يشارك الزوجين، و هو أولى من الامام.
و لا يتعدى الضامن.
و لا يضمن إلا سائبة- كالمعتق- واجبا، أو من لا وارث سواه.
القسم [الثالث] ولاء الإمامة،
و إذا فقد كل مناسب و مسابب انتقل الميراث الى الامام يعمل به ما شاء و كان علي (عليه السلام) يضعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه.
و مع الغيبة يقسم في الفقراء.
الفصل الثالث- في موانع الإرث
و هي ثلاثة: كفر، و قتل، ورق.
أما الكفر: فلا يرث الكافر المسلم و ان قرب، و لا يمنع من يتقرب به، فلو كان للمسلم ولد كافر و له ابن مسلم ورث الجد و لو فقد المسلم كان الميراث للإمام. و المسلم يرث الكافر، و يمنع مشاركة الكفار، فلو كان للكافر ولد كافر و ابن عم مسلم فميراثه لابن العم، و لو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه ان كان مساويا و أخذ الجميع ان كان أولى، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، و لو كان الوارث واحدا و أسلم الكافر لم يرث.
و المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء، و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل.
و المرتد عن فطرة [1] يقتل في الحال، و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة، و يقسم ميراثه، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.
و عن غير فطرة يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و تعتد زوجته عدة الطلاق، و لا تقسم أمواله إلا بعد القتل، و لو تكرر قتل في الرابعة.
و المرأة إذا ارتدت حبست و ضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، و ان كانت عن فطرة.
و ميراث المرتد للمسلم و لو لم يكن الا كافرا انتقل الى الامام، و المرتد لا يرث المسلم.
الثاني: القتل، و هو يمنع الوارث من الإرث ان كان عمدا ظلما، و لو كان خطأ
[1] هو من كان أبواه مسلمين أو أحدهما عند بدء الحمل به.
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 173