responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173

له، و ورث مع فقد كل مناسب و مسابب، و يشارك الزوجين، و هو أولى من الامام.

و لا يتعدى الضامن.

و لا يضمن إلا سائبة- كالمعتق- واجبا، أو من لا وارث سواه.

القسم [الثالث] ولاء الإمامة،

و إذا فقد كل مناسب و مسابب انتقل الميراث الى الامام يعمل به ما شاء و كان علي (عليه السلام) يضعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه.

و مع الغيبة يقسم في الفقراء.

الفصل الثالث- في موانع الإرث

و هي ثلاثة: كفر، و قتل، ورق.

أما الكفر: فلا يرث الكافر المسلم و ان قرب، و لا يمنع من يتقرب به، فلو كان للمسلم ولد كافر و له ابن مسلم ورث الجد و لو فقد المسلم كان الميراث للإمام. و المسلم يرث الكافر، و يمنع مشاركة الكفار، فلو كان للكافر ولد كافر و ابن عم مسلم فميراثه لابن العم، و لو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه ان كان مساويا و أخذ الجميع ان كان أولى، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، و لو كان الوارث واحدا و أسلم الكافر لم يرث.

و المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء، و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل.

و المرتد عن فطرة [1] يقتل في الحال، و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة، و يقسم ميراثه، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.

و عن غير فطرة يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و تعتد زوجته عدة الطلاق، و لا تقسم أمواله إلا بعد القتل، و لو تكرر قتل في الرابعة.

و المرأة إذا ارتدت حبست و ضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، و ان كانت عن فطرة.

و ميراث المرتد للمسلم و لو لم يكن الا كافرا انتقل الى الامام، و المرتد لا يرث المسلم.

الثاني: القتل، و هو يمنع الوارث من الإرث ان كان عمدا ظلما، و لو كان خطأ


[1] هو من كان أبواه مسلمين أو أحدهما عند بدء الحمل به.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست