العلم بالكراهية.
(الثانية) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت [1]، بعلاج كان أو غيره،
ما لم يمازجها نجاسة.
(الثالثة) لا يحرم شيء من الربوبات
و ان شم منها رائحة المسكر.
(الرابعة) العصير [2] إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار
حرم حتى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلا.
(الخامسة) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، الا الباغي،
و هو:
الخارج على الامام عليه السلام، و العادي، و هو قاطع الطريق.
(السادسة) يستحب غسل اليد قبل الطعام، و التسمية، و الأكل باليمين [3]
و غسل اليد بعده، و الحمد، و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى. و يحرم الأكل على مائدة المسكر [4] و إفراط الأكل المتضمن للضرر.
[1] هي و ظروفها و الاتها و أغطيتها و جميع توابعها.
[2] خصوص العصير العنبي أو الزبيبي- على اختلاف الفتاوى.
[3] في سائر النسخ: باليمنى.
[4] بل يجب مقاطعة ذلك المجلس و الخروج منه إنكارا للمنكر، فيحرم حتى الجلوس فيه.