responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166

العلم بالكراهية.

(الثانية) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت [1]، بعلاج كان أو غيره،

ما لم يمازجها نجاسة.

(الثالثة) لا يحرم شيء من الربوبات

و ان شم منها رائحة المسكر.

(الرابعة) العصير [2] إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار

حرم حتى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلا.

(الخامسة) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، الا الباغي،

و هو:

الخارج على الامام عليه السلام، و العادي، و هو قاطع الطريق.

(السادسة) يستحب غسل اليد قبل الطعام، و التسمية، و الأكل باليمين [3]

و غسل اليد بعده، و الحمد، و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى. و يحرم الأكل على مائدة المسكر [4] و إفراط الأكل المتضمن للضرر.


[1] هي و ظروفها و الاتها و أغطيتها و جميع توابعها.

[2] خصوص العصير العنبي أو الزبيبي- على اختلاف الفتاوى.

[3] في سائر النسخ: باليمنى.

[4] بل يجب مقاطعة ذلك المجلس و الخروج منه إنكارا للمنكر، فيحرم حتى الجلوس فيه.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست