responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164

البحث الثالث: الطيور.

و يحرم السبع كالبازي، و الرخم، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و ما ليس له قانصة [1] و لا حوصلة و لا صيصة، و الخفاش، و الطاوس، و الجلال من الحلال حتى يستبرأ، فالبطة و شبهها بخمسة أيام، و الدجاجة بثلاثة. و الزنابير، و الذباب، و بيض المحرم، و ما اتفق طرفاه في المشتبه.

و يكره: الغراب، و الخطاف، و الهدهد، و الصرد، و الصوام، و الشقراق، و الفاختة، و القبرة.

البحث الرابع: الجامد

و يحرم الميتة و اجزاؤها، عدي صوف ما كان طاهرا في حياته، و شعره و وبره و ريشه، و قرنه و عظمه [2] و ظلفه [3] و بيضة إذا اكتسى الجلد الفوقاني، و الانفحة [4].

و يحرم من الذبيحة: القضيب، و الأنثيان، و الطحال [5] و الفرث، و الدم، و المثانة، و المرارة [6] و المشيمة [7] و الفرج، و العلباء [8] و النخاع [9] و الغدد [10] و ذات الأشاجع [11]


[1] القانصة في الطير بمنزلة الأمعاء لغيرها، و الحوصلة بمنزلة المعدة، و الصيصة شوكة في عقب رجل الطائر.

[2] و منه الأسنان.

[3] و هو بمنزلة الظفر لرجل البقر و الغنم و المعز، و الحق به الخف من الإبل، و الحافر من الخيل و البغال و الحمير.

[4] الانفحة- بكسر الهمزة و فتح الفاء- كما في المجمع حكاية عن صحاح الجوهري عن ابى زيد: هي كرش الحمل و الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش. و عن المغرب: يقال: هي كرشة الا انه ما دام رضيعا سمي إنفحة، فإذا فطم و رعى العشب قيل: استكرش. و هو شيء اصفر عليه صوف رقيق اصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.

[5] و بما ان الطحال فيه دم فإذا شوى مع اللحم فان كان الطحال غير مثقوب لم يؤثر شيئا، و الا فينجس ما تحته من اللحم فيحرم.

[6] المرارة: كيس فيها ماء أخضر هي الكبد، مرة الصفراء معلقة مع و هي لكل حيوان الا البعير.

[7] المشيمة: غشاء ولد الإنسان، و يقال له من غيره: السلا. المجمع.

[8] العلباء، أو العلباءان- بكسر العين و المد: هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدان على الظهر و العنق. المجمع.

[9] النخاع- بالضم: هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة، ممتد الى الصلب، يكون في جوف الفقار. و في الخبر: لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب. اى لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها حتى يسكن حركتها.

[10] الغدد جمع الغدة، و هي: شيء أسود أو اصفر شديد يحدث على الشحم من داء بين الجلد و اللحم- المجمع.

[11] الأشاجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، و الواحدة: أشجع.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست