responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154

و غيرها جاز.

و شرطه: تكليف المعتق [1] و الاختيار، و القصد، و القربة، و إسلام العبد. و يكره [اعتاق] المخالف. و لو نذر عتقه أو عتق الكافر صح [2].

و يستحب أن يعتق من مضى [له] في ملكه سبع سنين.

و لو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا، و لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة- على خلاف.

و العبد لا يملك شيئا و ان ملكه مولاه على الأقوى، فلو أعتقه و بيده مال فالمال للمولى و ان علم به و لم يستثنه.

و لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. و لو أعتق بعض عبده عتق كله، و لو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه و أعتقت، و لو كان معسرا سعى العبد في النصيب.

و لو أعتق الحبلى فالوجه: عدم عتق الحمل الا أن يعتقه بالنصوصية.

و عمى المملوك، و جذامه، و تنكيل المولى به، و الإقعاد: أسباب في العتق، و كذا إسلام العبد و خروجه قبل مواليه [3].

و لو مات ذو المال و له مملوك وارث لا غير اشتري من مولاه و أعتق و اعطي الباقي.

[الفصل] الثالث- التدبير

و هو أن يقول «أنت رق في حياتي حر بعد وفاتي»، من الكامل القاصد، فينعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية، و له الرجوع متى شاء، و هو متأخر عن الدين.

و لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا.

و لو رجع في تدبير الام قيل: لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد، و الأقرب أن


[1] بالكسر، اى بلوغه حتى يكون نافذ التصرف، فان قصد الصبي كلا قصد.

[2] يحتمل ان يكون منع عتق العبد الكافر لعدم القربة المرجحة، فيصبح بالنذر راجحا. و لم يوافقه المشهور في اشتراط الإسلام في الإعتاق.

[3] من دار الحرب الى دار الإسلام.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست