responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150

ادعى الإصابة [1] فالقول قوله مع يمينه.

و فئة القادر الوطي قبلا، و فئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة. و لا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين [2].

الفصل السابع- في اللعان

و سببه: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة [3] و إنكار ولد يلحق به ظاهرا.

و يشترط في الملاعن و الملاعنة: التكليف، و سلامة المرأة من الصمم و الخرس، و دوام النكاح. و في اشتراط الدخول قولان.

و صورته: أن يقول الرجل «اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة» أربع مرات. ثم يعظه الحاكم، فان رجع حده، و الا قال «ان لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين» ثم تقول المرأة أربع مرات «اشهد باللّه انه لمن الكاذبين»، ثم يعظها الحاكم، فان اعترفت رجمها و الا قالت «ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين» فتحرم أبدا [4].

و يجب: التلفظ بالشهادة، و قيامهما عند التلفظ، و بداءة الرجل، و تعيين المرأة، و النطق بالعربية مع القدرة، و يجوز غيرها مع العذر، و البدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل، و في المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.

و يستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره، و حضور من يسمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.

و لو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف، و لم يزل التحريم، و يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به.

و لو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا، قيل تحد. و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل


[1] اى الدخول.

[2] في إيلاء واحد، إلا في إيلاء واحد لنسائه، تخصيصا أو جمعا.

[3] مع عفتها، فلو رمى المشهورة بالزنا- و لو كان شهرتها بالزنا مرة واحدة- فعليه التعزير، بلا لعان في الزوجة، و لا حد في غيرها- كاشف الغطاء بتصرف.

[4] و ينتفي الولد.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست