responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146

الفصل الثاني- في أقسامه

و هو بدعة، و سنة.

فالأول: طلاق الحائض الحائل [1] أو النفساء مع حضور الزوج [2] و المسترابة [3] قبل ثلاثة أشهر، و طلاق الثلاث مرسلا [4] و الكل باطل [5].

و الثاني: بائن، و رجعي.

فالأول: طلاق اليائسة، و الصغيرة، و غير المدخول بها و المختلعة و المبارأة مع استمرارهما على البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان [6].

و الثاني: ما عداه مما للرجل المراجعة فيه.

و طلاق العدة من أحد هذه: ما يراجع في العدة و يواقع ثم يطلق بعد الطهر، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. و ما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.

و يشترط في المحلل: البلوغ، و الوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم. و كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.

و يصح الرجعة نطقا و فعلا، و لا يجب فيها الاشهاد. و يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض [7].

و يكره طلاق المريض، و يقع، لكن ترثه المرأة- و ان كان بائنا- إلى سنة، ما لم يمت بعدها- و لو بلحظة- أو تتزوج هي، أو يبرأ من مرضه. و هو يرثها في الرجعي في العدة، و نكاحه صحيح مع الدخول، و الا فلا.


[1] غير الحامل.

[2] الحق بالحضور بعضهم ما بحكمه من إمكان علمه بحالها مع غيبته.

[3] سبق معناه فيما مضى.

[4] أى من غير رجعة بينهما.

[5] لا ينبغي الإشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة، و قد ورد بها الاخبار.

[6] المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد، و ان لم يطأها و كانت الطلقات كلها في طهر واحد غير مواقع فيه.

[7] و بغيره أيضا.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست