اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 146
الفصل الثاني- في أقسامه
و هو بدعة، و سنة.
فالأول: طلاق الحائض الحائل [1] أو النفساء مع حضور الزوج [2] و المسترابة [3] قبل ثلاثة أشهر، و طلاق الثلاث مرسلا [4] و الكل باطل [5].
و الثاني: بائن، و رجعي.
فالأول: طلاق اليائسة، و الصغيرة، و غير المدخول بها و المختلعة و المبارأة مع استمرارهما على البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان [6].
و الثاني: ما عداه مما للرجل المراجعة فيه.
و طلاق العدة من أحد هذه: ما يراجع في العدة و يواقع ثم يطلق بعد الطهر، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. و ما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
و يشترط في المحلل: البلوغ، و الوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم. و كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.
و يصح الرجعة نطقا و فعلا، و لا يجب فيها الاشهاد. و يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض [7].
و يكره طلاق المريض، و يقع، لكن ترثه المرأة- و ان كان بائنا- إلى سنة، ما لم يمت بعدها- و لو بلحظة- أو تتزوج هي، أو يبرأ من مرضه. و هو يرثها في الرجعي في العدة، و نكاحه صحيح مع الدخول، و الا فلا.