responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

فسخت و لها نصف المهر.

و لو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ و لا مهر الا مع الدخول، فيرجع على المدلس.

و كذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة.

و لو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ، و المهر بعد الدخول لا قبله.

الفصل السابع- في المهر

و هو عوض البضع، و تملكه المرأة بالعقد، و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، و لو دخل قبلا أو دبرا استقر.

و يصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة، و لا يتقدر قلة و كثرة، و لا بد فيه من الوصف أو المشاهدة.

و لو لم يتعين صح العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة، فان تجاوز رد إليها، و مع الطلاق لها المتعة، للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، و المتوسط بخمسة، و الفقير بخاتم أو درهم.

و لو تزوجها بحكم أحدهما صح، و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة ان كانت الحاكمة، و لو مات الحاكم قبله فلها المتعة.

و لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، و لو قال «على السنة» فخمسمائة درهم.

و لو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة [1]، و لو تزوج المسلم عليه قيل يصح و يثبت على الدخول مهر المثل، و قيل يبطل العقد، و لو أمهر المدبر بطل التدبير.

و لو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة، و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم.

و القول قول الزوج في قدر المهر، و لو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل، و لو


[1] لورود النص المعتبر في «النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، و لم يكن دخل بها؟ قال عليه السلام: ينظركم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير و يرسل بها إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول» (الوسائل ج 14) و الظاهر عدم الفرق بين الإسلام قبل الدخول أو بعده- كاشف الغطاء.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست