responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140

و طلاق العبد بيده، و لو كانا لواحد كان للمولى فسخه.

و يحرم لمن زوج أمته وطيها و لمسها و النظر بشهوة ما دامت في حباله. و ليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك.

و يجب على مشتري الجارية استبراؤها [1] و لو أعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء، و لا بد لغيره من عدة الحرة [2].

و لو حلل أمته على غيره حلت له و لو كان لمملوكه، و لا يحل غير المأذون [3]، و ينعقد الولد حرا [4].

الفصل السادس- في العيوب

و هي أربعة في الرجل: الجنون، و الخصاء، و العنن [5]، و الجب [6].

و سبعة في المرأة: الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و الإقعاد.

و لا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، و في الجنون المتجدد قول بالفسخ.

و الخيار على الفور، و ليس بطلاق. و لا بد من الحاكم في العنة خاصة.

و لا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، و بعده المسمى، و يرجع الزوج على المدلس.

و من المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه، و بعده المسمى.

و القول قول المنكر للعيب.

و يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فان وطأها أو غيرها فلا فسخ، و الا


[1] بحيضة، أو بخمسة و أربعين يوما ان كانت لا تحيض في سن من تحيض، و يسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا، أو علم عدم وطيها، أو عدم حملها، أو أخبر عدل باستبرائها.

[2] هذا إذا أعتقها المشترى و أراد غيره العقد عليها.

[3] من الاستمتاعات.

[4] إذا كان أبوه حرا.

[5] العجز عن الوطي قبلا.

[6] الجب: القطع، إذا لم يبق معه ما يمكن الوطي به قبلا.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست