اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 140
و طلاق العبد بيده، و لو كانا لواحد كان للمولى فسخه.
و يحرم لمن زوج أمته وطيها و لمسها و النظر بشهوة ما دامت في حباله. و ليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك.
و يجب على مشتري الجارية استبراؤها [1] و لو أعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء، و لا بد لغيره من عدة الحرة [2].
و لو حلل أمته على غيره حلت له و لو كان لمملوكه، و لا يحل غير المأذون [3]، و ينعقد الولد حرا [4].
الفصل السادس- في العيوب
و هي أربعة في الرجل: الجنون، و الخصاء، و العنن [5]، و الجب [6].
و سبعة في المرأة: الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و الإقعاد.
و لا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، و في الجنون المتجدد قول بالفسخ.
و الخيار على الفور، و ليس بطلاق. و لا بد من الحاكم في العنة خاصة.
و لا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، و بعده المسمى، و يرجع الزوج على المدلس.
و من المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه، و بعده المسمى.
و القول قول المنكر للعيب.
و يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فان وطأها أو غيرها فلا فسخ، و الا
[1] بحيضة، أو بخمسة و أربعين يوما ان كانت لا تحيض في سن من تحيض، و يسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا، أو علم عدم وطيها، أو عدم حملها، أو أخبر عدل باستبرائها.
[2] هذا إذا أعتقها المشترى و أراد غيره العقد عليها.