(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره
و ان كانت تحت عبد، و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر.
(السابعة) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
تحرم على المطلق أبدا.
(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة،
و يجوز في البائن. و لو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا، و لو ترتب بطل الثاني، و كذا الحكم في الأختين.
الثاني: الرضاع
و يحرم منه ما يحرم بالنسب، إذا كان عن نكاح، يوما و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع اخرى، و أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع، و في ولد المرضعة قولان، و أن يكون اللبن لفحل واحد.
فلو أرضعت امرأتان [صبيين] بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة.
و مع الشرائط تصير المرضعة اما و ذو اللبن أبا و إخوتهما أخوالا و أعماما و أولادهما اخوة. و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و أولاد المرضعة ولادة
[1] الإفضاء: خرق مخرج البول و إيصاله إلى مخرج الحيض، اى المهبل.
[2] على الزاني، الا أن تكون ذات بعل أو في عدة رجعية فتحرم عليه أبدا على المشهور (شرائع الإسلام).
[3] إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم (شرائع الإسلام).
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 136