responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 133

كتاب النكاح

و فيه فصول

[الفصل] الأول النكاح ثلاثة: الدائم، و المنقطع، و ملك اليمين.

و يفتقر الأول إلى العقد، و هو الإيجاب من أهله و القبول بلفظ الماضي من أهله، و لو قيل «زوجت بنتك (فلانة) من فلان؟» فقال «نعم» كفى في الإيجاب، و يجزئ مع العجز الترجمة و الإشارة. و لو زوجت المرأة نفسها صح. و لا يشترط الولي مع البلوغ و الرشد [1] و لا الشهود.

و لا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. و لو ادعت أخت الزوجة زوجيته، حكم لبينته الا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.

و القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، و الا بطل العقد.

و يستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، و صلاة ركعتين، و الاشهاد و الإعلان، و الخطبة أمام العقد، و إيقاعه ليلا، و صلاة ركعتين عند الدخول، و الدعاء، و أمرها بمثله، و سؤال اللّه الولد.

و يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب، و تزويج العقيم، و الجماع ليلة الخسوف


[1] و ان كان الأحوط تحصيل اذنه، و لكن لو تشاحا قدم رضاها الا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممن يريد- كاشف الغطاء، بتصرف.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست