اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 133
كتاب النكاح
و فيه فصول
[الفصل] الأول النكاح ثلاثة: الدائم، و المنقطع، و ملك اليمين.
و يفتقر الأول إلى العقد، و هو الإيجاب من أهله و القبول بلفظ الماضي من أهله، و لو قيل «زوجت بنتك (فلانة) من فلان؟» فقال «نعم» كفى في الإيجاب، و يجزئ مع العجز الترجمة و الإشارة. و لو زوجت المرأة نفسها صح. و لا يشترط الولي مع البلوغ و الرشد [1] و لا الشهود.
و لا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. و لو ادعت أخت الزوجة زوجيته، حكم لبينته الا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.
و القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، و الا بطل العقد.
و يستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، و صلاة ركعتين، و الاشهاد و الإعلان، و الخطبة أمام العقد، و إيقاعه ليلا، و صلاة ركعتين عند الدخول، و الدعاء، و أمرها بمثله، و سؤال اللّه الولد.
و يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب، و تزويج العقيم، و الجماع ليلة الخسوف
[1] و ان كان الأحوط تحصيل اذنه، و لكن لو تشاحا قدم رضاها الا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممن يريد- كاشف الغطاء، بتصرف.
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 133