اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 126
مسائل
(الاولى) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض و ان كانت على الأجنبي،
و لو قبضها من غير اذن المالك لم تنتقل إليه.
(الثانية)
لا بد في الصدقة من نية القربة.
(الثالثة)
يجوز الصدقة على الذمي و ان كان أجنبيا.
(الرابعة)
صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.
الفصل الثاني- في الوقف
و صريح ألفاظه «وقفت»، و الباقي بقرينة.
و شروطه: القبول، و التقرب، و الإقباض.
و يتولى الولي القبض عن الطفل، و الناظر في المصالح القبض عنها، و التنجيز و الدوام، و إخراجه عن نفسه.
و لو شرط عوده كان حبسا، و لو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع الى ورثة الواقف.
و أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و ان كانت مشاعة.
و جواز تصرف الواقف، و وجود الموقوف عليه [1] و تعيينه، و أهليته للتملك، و اباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه.
و له جعل النظر لنفسه، فإن أطلق كان لأربابه، و يصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود.
و يصرف الوقف على البر الى الفقراء و وجوه القرب.
و لو وقف المسلم على البيع و الكنائس بطل بخلاف الكافر، و يبطل على الحربي و ان كان رحما، لا الذمي و ان كان أجنبيا.
و ينصرف وقف المسلم على الفقراء الى المسلمين، و الكافر الى فقراء ملته، و على المسلم الى المصلي إلى القبلة [2] و المؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية، و كذا كل
[1] أو تبعيته لموجود و ان لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون.
[2] جاء في (شرائع الإسلام): «و لو وقف على المسلمين انصرف الى من صلى إلى القبلة» و في مختصره «و المسلمون من صلى إلى القبلة».
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 126