responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126

مسائل

(الاولى) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض و ان كانت على الأجنبي،

و لو قبضها من غير اذن المالك لم تنتقل إليه.

(الثانية)

لا بد في الصدقة من نية القربة.

(الثالثة)

يجوز الصدقة على الذمي و ان كان أجنبيا.

(الرابعة)

صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.

الفصل الثاني- في الوقف

و صريح ألفاظه «وقفت»، و الباقي بقرينة.

و شروطه: القبول، و التقرب، و الإقباض.

و يتولى الولي القبض عن الطفل، و الناظر في المصالح القبض عنها، و التنجيز و الدوام، و إخراجه عن نفسه.

و لو شرط عوده كان حبسا، و لو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع الى ورثة الواقف.

و أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و ان كانت مشاعة.

و جواز تصرف الواقف، و وجود الموقوف عليه [1] و تعيينه، و أهليته للتملك، و اباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه.

و له جعل النظر لنفسه، فإن أطلق كان لأربابه، و يصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود.

و يصرف الوقف على البر الى الفقراء و وجوه القرب.

و لو وقف المسلم على البيع و الكنائس بطل بخلاف الكافر، و يبطل على الحربي و ان كان رحما، لا الذمي و ان كان أجنبيا.

و ينصرف وقف المسلم على الفقراء الى المسلمين، و الكافر الى فقراء ملته، و على المسلم الى المصلي إلى القبلة [2] و المؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية، و كذا كل


[1] أو تبعيته لموجود و ان لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون.

[2] جاء في (شرائع الإسلام): «و لو وقف على المسلمين انصرف الى من صلى إلى القبلة» و في مختصره «و المسلمون من صلى إلى القبلة».

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست