اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 117
و لو تصرف المسترهن بدون اذن ضمن و عليه الأجرة، و لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن الا بعده، و لو خاف جحود الوارث و لا بينة جاز أن يستوفى من الرهن من تحت يده. و القول قول المالك مع ادعاء الوداعة و ادعاء الآخر الرهن.
الفصل الثالث- في الحجر
و أسبابه ستة:
السبب (الأول) الصغر.
فالصغير ممنوع من التصرف الا مع البلوغ و الرشد، و يعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور و تسع في الأنثى [1]، و الثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع أفعاله على الوجه الملائم.
و لا يزول الحجر مع فقد أحدهما و ان طعن في السن، و يثبت في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادتهن [2] أو بشهادة الرجال.
السبب (الثاني) الجنون.
و لا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته.
السبب (الثالث) السفه.
و يحجر عليه في ماله خاصة.
السبب (الرابع) الملك.
فلا ينفذ تصرف المملوك بدون اذن مولاه، و لو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح.
السبب (الخامس) المريض.
تمضي وصيته في الثلث خاصة، و منجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه.
السبب (السادس) الفلس.
و يحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبة أربابها الحجر.
و إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله [3] ما دام الحجر، فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء [4]، و لو أتلف مال غيره شارك