responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117

و لو تصرف المسترهن بدون اذن ضمن و عليه الأجرة، و لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن الا بعده، و لو خاف جحود الوارث و لا بينة جاز أن يستوفى من الرهن من تحت يده. و القول قول المالك مع ادعاء الوداعة و ادعاء الآخر الرهن.

الفصل الثالث- في الحجر

و أسبابه ستة:

السبب (الأول) الصغر.

فالصغير ممنوع من التصرف الا مع البلوغ و الرشد، و يعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور و تسع في الأنثى [1]، و الثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع أفعاله على الوجه الملائم.

و لا يزول الحجر مع فقد أحدهما و ان طعن في السن، و يثبت في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادتهن [2] أو بشهادة الرجال.

السبب (الثاني) الجنون.

و لا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته.

السبب (الثالث) السفه.

و يحجر عليه في ماله خاصة.

السبب (الرابع) الملك.

فلا ينفذ تصرف المملوك بدون اذن مولاه، و لو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح.

السبب (الخامس) المريض.

تمضي وصيته في الثلث خاصة، و منجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه.

السبب (السادس) الفلس.

و يحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبة أربابها الحجر.

و إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله [3] ما دام الحجر، فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء [4]، و لو أتلف مال غيره شارك


[1] و بالحيض.

[2] بشهادة أربع نسوة مخالطات لها.

[3] و ما يؤول إلى المال كالنكاح و الطلاق و الإقرار بالنسب.

[4] إذا كانا جاهلين بفلسه، و الا فلا وجه له.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست