responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113

الأرش، و لو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها و عليه أرش النقصان و ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.

و لو غصب عبدا و جنى [عليه] بكمال قيمته رده مع الأرش على قول، و لو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده، و لو كان بأدون ضمن المثل.

و فوائد المغصوب للمالك. و لو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب و بما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته، أو كان، على اشكال. و لو كان عالما فلا رجوع بشيء.

و لو زرع [في] المغصوب كان الزرع له و عليه الأجرة.

و القول قول الغاصب في القيمة، مع اليمين و تعذر البينة.

الفصل الحادي عشر- في إحياء الموات

لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه و لو فيما فيه صلاحه، كالطريق و النهر و المراح.

و حد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع، و حريم بئر المعطن أربعون ذراعا، و الناضح ستون، و العين في الرخوة ألف، و في الصلبة خمسمائة.

و يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، و للزرع الى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، و للمالك أن يحمى المرعى في ملكه، و للإمام مطلقا.

و ليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه. و يكره بيع الماء في القنوات و الأنهار.

و يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطريق النافذة ما لم تضر المارة، و مع الاذن في المرفوعة، و كذا فتح الأبواب.

و يشترك المتقدم و المتأخر في المرفوعة الى الباب الأول و صدر الدرب، و يختص المتأخر بما بين البابين، و لكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها.

و لو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله منعه و ان استوعب عرض الدرب، و لو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه.

و يستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، و لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، و أما بعده فبالارش.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست