responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111

الفصل التاسع- في اللقطة

يشترط في ملتقط الصبي: التكليف، و الإسلام، و اذن المولى في المملوك [1] فان كان في دار الإسلام فهو حر، و الا فرّق.

و وارث الأول الإمام مع عدم الوارث و هو عاقلته.

و لو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل، و ينفق عليه السلطان، فان تعذر فبعض المؤمنين، فإن تعذر أنفق الملتقط، و يرجع مع نيته لا بدونها، و لو كان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه.

و لو كان مملوكا رده على مولاه، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان.

و أخذ اللقيط واجب على الكفاية، و هو مالك لما يده عليه.

و يكره أخذ الضوال الا مع التلف، فلا يؤخذ البعير في كلاء و ماء، و يؤخذ في غيره إذا ترك من جهد، و يملكه الأخذ، و تؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة [2] و ينفق مع تعذر السلطان و يرجع بها، و لو انتفع تقاص، و إذا حال الحول على الضالة و نوى الاحتفاظ فلا ضمان، و لو نوى التملك ضمن.

و يكره أخذ اللقطة، فإن أخذها و كانت دون الدرهم ملكها، و ان كانت درهما فما زاد عرفها حولا، فان كانت في الحرم تصدق بها بعده و لا ضمان إذا استبقاها أمانة، و ان كانت في غيره فان نوى التملك جاز [3] و يضمن، و كذا ان تصدق بها، و لو نوى الحفظ فلا ضمان، و لو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم و ضمن القيمة، أو يدفعها الى الحاكم فلا ضمان.

و يكره أخذ ما يقل قيمته و يكثر نفعه و ما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده [4] و لو


[1] و ان لا يكون فاسقا، لأنه أمانة، و الفاسق لا أمانة له.

[2] تخصيص أخذها مضمونة بما إذا كانت في الفلاة لعدم تمكنها من حفظ نفسها من السباع، فإذا كانت في العمران و كانت في معرض التلف و الضياع جاز أخذها مضمونة ايضا، و قد وردت رواية عن الامام الصادق (عليه السلام)قال: «جاء رجل من أهل المدينة يسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام و يسأل عن صاحبها، فان جاء و الا باعها و تصدق بثمنها» و هي كما ترى عامة و ان خصها بعضهم بالعمران، و لا معارض لها، و قد عمل بها جل الأصحاب من دون تخصيص بالعمران، فلا بأس بالعمل بها- كاشف الغطاء بتصرف.

[3] بعد التعريف حولا.

[4] هذا إذا شهدت القرائن انه ليس من أهل عصره أو ما قاربه، و الا جرى عليه حكم اللقطة.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست