responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102

بحصة صاحبه بوزن معلوم.

و من مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب و لا إضرار.

الفصل الحادي عشر- في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك يصح بيعه و يستقر ملك المشتري عليه، الا الآبق منفردا، و أم الولد مع وجود ولدها و إيفاء ثمنها أو القدرة عليه، الا أن يكون العبد أبا للمشتري و ان علا، أو ابنا و ان نزل، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا و رضاعا، و كذا المرأة في العمودين، فيعتق عليه لو ملكه، أو يكون المشتري كافرا و العبد مسلما، أو يكون موقوفا.

و لو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك و بطل النكاح.

و يجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة، و لو شرط أحد الشريكين الرأس و الجلد بماله، كان له بنسبة ماله لا ما شرط، و لو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح و لزمه نصف الثمن، و لو شرط رأس المال لم يلزمه.

و على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ان كانت تحيض، و الا فخمسة و أربعين يوما، و لو لم يستبرئ وجب على المشتري، و يسقط في اليائسة و الصغيرة و المستبراة و أمة المرأة، و لا يطأ الحامل قبلا الا بعد مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن فعل عزل، و لو لم يعزل كره له بيع ولدها.

و يستحب تغيير اسمه، و إطعامه شيئا من الحلاوة، و الصدقة عنه بأربعة دراهم، و لا يريه ثمنه في الميزان. و يكره التفرقة بين الام و الولد قبل سبع سنين.

و لو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك، و على المشتري قيمتها ان كانت بكرا و الا فنصفه و قيمة الولد يوم سقوطه حيا، و يرجع بذلك كله على البائع [1] ان لم يكن علم بالغصب وقت البيع.

و يجوز شراء ما يسبيه الظالمون، و كذا بنت [الكافر] و أخته و غيرهما من أقاربه.

و من اشترى جارية سرق من ارض الصلح ردها على البائع و استرجع الثمن، و ان مات و لا عقب له دفعها الى الحاكم. و لو دفع الى مملوك غيره [ال] مأذون مالا ليعتق نسمة و يجمع عنه فاشترى أباه، ثم ادّعى كل من الثلاثة شراءه من ماله، فالقول


[1] في سائر النسخ اضافة: من أهل الحرب.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست