بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً.
تأويله
ذَكَرَهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَى وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ لِظَالِمِي آلِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها.
وَ قَالَ أَيْضاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ قَالَ وَ قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ أَحْسَنَ عَمَلًا ثُمَّ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ فَجَعَلَ اللَّهُ تَرَكَهُ مَعْصِيَةً وَ كُفْراً ثُمَّ قَالَ قَرَأَ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ لِآلِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها الْآيَةِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا يَعْنِي بِهِمْ آلَ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَى الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ هَكَذَا وَ قُلِ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكُمْ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ